سلفيت - النجاح الإخباري - أصدرت محكمة صلح سلفيت برئاسة القاضي منتصر رواجبة حكماً بإدانة المتهم (م،ع) عن تهمة معاملة موظف بالعنف أو الشدة أو تهديده أو إشهار سلاح عليه أثناء ممارسته لوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة خلافاً لأحكام المادة (6/1) من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2020 المعدلة لأحكام المادة (187)من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
وحكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة سنة وغرامة مالية ألف دينار أردني وسنتين حبس مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء العقوبة الفعلية.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البيّنات والمرافعات التي قدمتها نيابة سلفيت بعد أن قامت بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً