رام الله - النجاح الإخباري - أوضحت وزارة الداخلية بيانا توضيحيا حول إجراءات الطوارئ خلال إجازة عيد الفطر السعيد، بناءً على قرار رئيس الوزراء، وزير الداخلية محمد اشتية، رقم (15) لسنة 2020 "طوارئ"، الصادر بتاريخ (16/5/2020).
وتنص الإجراءات على عدم الحركة والتنقل والانتقال، بأي حال من الأحوال، اعتباراً من الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الجمعة الموافق (22/5/2020)، وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الاثنين الموافق (25/5/2020)، في جميع المدن والقرى والبلدات والمخيمات، وعليه فإنه:
- 1- تحظر مغادرة المنازل خلال الفترة المحددة أعلاه لأي سبب من الأسباب.
- 2- تمنع التجمعات والاجتماعات في الأماكن العامة أو الخاصة.
- 3- تمنع حركة المركبات، الخاصة والعامة منعاً باتاً.
ووفقا للإجراءات فستغلق جميع المرافق العامة والخاصة والمحال والمجمعات التجارية والصناعية والشركات والمكاتب، مع وقف جميع الأنشطة التجارية والصناعية بجميع أنواعها وأعمالها، في جميع الأراضي الفلسطينية، خلال المدة المحددة أعلاه، باستثناء المخابز والصيدليات.
وتنفيذاً لما ذكر أعلاه، فإنه في الحالات الاستثنائية الآتية، يستوجب اتباع ما يلي:
- 1- الطواقم الطبية والصحية المساندة: يسمح لها بالذهاب إلى أماكن العمل والعودة للمنازل فقط لغايات الوظيفة بإبراز البطاقة الوظيفية، وعلى مسؤولي المرافق الصحية المشغلة تزويدهم بما يفيد بذلك.
- 2- الحالات المرضية الدائمة، التي تستوجب زيارات المستشفيات لتلقي العلاجات الدورية، يجب التنسيق المسبق مع الدفاع المدني والشرطة والمستشفى لتنسيق الحركة والتنقل والوصول إلى المستشفى.
- 3- الحالات المرضية الطارئة: يتم الاتصال بالشرطة والدفاع المدني للحصول على تصريح بالحركة والتنقل للوصول إلى الطبيب أو المستشفى.
- 4- الوصول إلى المخابز والصيدليات: يكون سيراً على الأقدام ولا تجوز الحركة بالمركبات الخاصة أو العامة.
- 5- الصحافة ووكالات الأنباء: يسمح بالحركة للصحفيين ومركبات وكالات الأنباء، لغايات العمل فقط، على أن تظهر علامة الصحافة بشكل بارز ومرئي.
وشددت وزارة الداخلية على أنه في حال مخالفة أي إجراء أو تدبير، أو خرقه من قبل أي مواطن، فإنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020