النجاح الإخباري - أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في بيت لحم برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي جمال شديد والقاضي أحمد الحجوج، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (ز.ح) بتهمة الشروع بالقتل خلافاً للمواد 326 و 70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 7 سنوات على ان تحتسب له مدة التوقيف على ذمة القضية، ودفع 1000 دينار أردني نفقات محاكمة.
وكذلك أصدرت المحكمة حكما بحق المتهم (ع.ك) بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات، ودفع غرامة مالية قيمتها 10,000 دينار أردني، وكذلك مصادرة المادة المضبوطة واتلافها، ودفع 2,000 دينار أردني نفقات محاكمة، وذلك عن تهمة بيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية في غير الحالات المسموح بها خلافا لأحكام المادة 2/21 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وجاء الحكم في القضيتين بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ محمد غبون.
وفي سياق متصل ادانت محكمة الجنايات الكبرى برئاسة القاضي محمد العجلوني وعضوية القاضي مصلح ابو عرام والقاضي رغدة القواسمي واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (ه.ج) بتهمتي تزوير بنكنوت "شيكات" وحيازة وادخال بنكنوت "شيكات مزور خلافا للمادة 240 من قانون العقوبات، وتداول المسكوكات المزورة خلافا للمادة 250 من ذات القانون، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 5 سنوات على ان تحسب له مدة التوقيف على ذمة القضية، وبذات الوقت تضمينه نفقات محاكمة بواقع 500 دينار أردني، وكذلك مصادرة المضبوطات واتلافها حسب الاصول.
حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة الأستاذة جمانة عبد ربه.
وأدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي جمال شديد والقاضي أحمد الحجوج واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم ( م.أ) بتهمة هتك العرض بالعنف والتهديد خلافا لاحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتكليفه بدفع الف دينار اردني نفقات محاكمة.
وكذلك أصدرت محكمة الجنايات الكبرى أمام نفس الهيئة القضائية حكما بحق المتهم (م.ن) بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات، ودفع غرامة مالية قيمتها 10,000 دينار أردني، وكذلك مصادرة المادة المضبوطة واتلافها، ودفع 2,000 دينار أردني نفقات محاكمة، وذلك عن تهمة بيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية في غير الحالات المسموح بها خلافا لأحكام المادة 2/21 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وفي ذات السياق ذاته أصدرت المحكمة حكما بحق المتهم (ع.أ) بتهمة القيام بأعمال عرضت المواطنين الفلسطينيين لاعمال ثأرية عملا باحكام المادة 118 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأعتقال المؤقت مدة 3 سنوات على ان تحتسب له مدة التوقيف على ذمة القضية، ودفع 1000 دينار أردني نفقات محاكمة.
وجاء الحكم في القضايا السابقة بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ نشأت عيوش.
وقد تمكنت نيابة الاستئناف واستنادا الى البينات والمرافعات التي قدمتها امام محكمة استئناف القدس برئاسة القاضي أمجد لبادة وعضوية القاضي منال المصري والقاضي رائد عساف، من الحصول عل ادانة بحق كل من المتهمين (م.أ)، (ر.أ)، (م.ر)، (م.ر) بتهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وعليه حكمت المحكمة عليهم بالحبس مدة سنتان ونصف.
وكذلك أصدرت المحكمة حكما بحق المتهم (ف.غ) بالحبس 3 أشهر ونصف عن تهمة الايذاء البليغ خلافا لأحكام المادة 333 من قانون العقوبات، بعد أن كان قد حصل على حكم بالبراءة من محكمة الدرجة الاولى.
وجاء الحكم استنادا الى المرافعات التي قدمتها نيابة الاستئناف امام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة في نيابة الاستئناف الاستاذة رانيا الطاهر.