نابلس - خاص - النجاح الإخباري - أكد الناطق الاعلامي لوزارة النقل والمواصلات، موسى رحال، أن القانون الذي صدر عام 2002 يحدد من يستفيد من ذوي الاحتياجات الخاصة من الاعفاء الجمركي ورسوم الترخيص، مشيراً إلى أن المعاق اعاقة حركية يعفيه من الرسوم الجمركية عن حصوله على مركبة، أما النوع الثاني من الاعاقات يعفي من رسوم الترخيص.
وذكر رحال لـ"النجاح"، أن الاجراءات التي تتم للحصول على اعفاء جمركي تتم بتقديم طلب للشؤون الاجتماعية ليتم النظر به ثم يعرض على لجنة من عدة وزارات المواصلات والمالية اي دائرة الجمارك ووزارة الصحة، ويتم دراسة كافة الطلبات وتحال من خلال اللجنة للمشاهدة اي معاينة للمعاقين وبعدها يتم اعتماد له مركبة بدون جمارك.
وأضاف أن هذه الاجراءات كلها تأتي ضمن اطارات القوانين المعمول بها، وأن قانون المواصلات لم يحدد عمر معين للاعفاء من الجمرك والترخيص بل مواصفات يتم أخذ بعين الاعتبار بها.
وأوضح الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات أن المعاق الذي يستخدم مركبة يكون بها مواصفات خاصة ووسائل مساعدة وفق ما تم التوصية به من قبل اللجنة الطبية التي أجازت له القيادة بحال هو من أراد ذلك.
وتابع بأن حصول المعاق على رخصة قيادة تتم بتعاون كبير مع جهات الاختصاص لتسهيل الأمور عليهم.
وبين رحال أن وزارة النقل والمواصلات قدمت وما زالت تقدم لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالاضافة للاجتماعات المستمرة مع جهات الاختصاص والاتحادات التي تمثل المعاقين لتناول قانون تعريف المعاق وتطبيقه ليكون موحد ويستفاد منه.