رام الله - النجاح الإخباري - أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي رامز جمهور وعضوية القاضي رامز مصلح والقاضي أمجد شعار، حكماً بإدانة المتهم (ر،ن) بتهمة بيع مواد مخدرة سنداً لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2015 بشان مكافحة المخدرات، بالسجن المؤبد 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أدرني.
وعن التهمة الثانية، وهي تكرار حيازة المخدرات بقصد تعاطيها سنداً لأحكام المادة 5/4/1 من ذات القرار حكمت عليه ذات المحكمة بالحبس مدة سنة وغرامة مالية ألف دينار أدرني، وقررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد بحق المدان وهي السجن المؤبد مدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أدرني ومصادرة المواد المضبوطة وإتلافها.
جاء هذا الحكم، وفق بيان لمكتب النائب العام، اليوم الخميس، استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها رئيس النيابة العامة الأستاذة جوليانا طه، وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على إثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله.