رام الله - النجاح الإخباري - أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي رامز مصلح، حكماً بإدانة المتهم (ح،ن)عن تهمة بيع مواد مخدرة في غير الحالات المسموح بها سندا لأحكام المادة21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات والغرامة 10 آلاف دينار أدرني .
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة لؤي شريتح بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله.