النجاح الإخباري - أدانت محكمة صلح رام الله برئاسة القاضي رامز مصلح واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة رام الله بحق المتهم (ه،س،ش).
وتم توجيه تهمت تكرار تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية خلافا لإحكام المادة (5/4/أ) من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 15 لسنة 2015، بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين، وغرامة مالية بقيمة ألفي دينار أردني، ومصادرة المادة المضبوطة، وإتلافها حسب الأصول.
حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل نيابة رام الله الأستاذ عبد الرحمن حسين.
وكذلك أدانت المحكمة المتهم (م،غ) بتهمة السرقة خلافا للمادة 406/3/ج من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالحبس مدة سنة.