رام الله - النجاح الإخباري - حكمت محكمة بداية رام الله بالسجن المؤبد مدة 15 عاما، وغرامة مالية بقيمة 15 ألف دينار أردني، على مدان بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وأصدرت المحكمة برئاسة القاضي رامز جمهور، وعضوية القاضيين أمجد شعار وهناء المشني حكماً بإدانة متهم بتهمة حيازة مواد مخدرة، بقصد الاتجار، سنداً لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018، المعدل للقرار بقانون رقم 15 لسنة 2015، بشأن مكافحة المخدرات، وحكمت عليه بالسجن المؤبد مدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني، وعن تهمة ثانية وهي مقاومة موظف من الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام القرار بقانون بشأن المخدرات سندا  للمادة 31/1 من ذات القرار بقانون وحكمت عليه بالحبس مدة 3 سنوات.

 وقررت دمج العقوبات وتنفيذ الأشد، والحكم عليه مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من انتهاء العقوبة الأصلية ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة وإتلافها .

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة رنا ابو دواس، بعدما احالت نيابة رام الله الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله.