النجاح الإخباري - حكمت محكمة بداية رام الله على المتهم (ف،ن)، بالسجن المؤبد لمدة 15 عاما وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني، بعد إدانته بتهمة الاتجار بالمخدرات سندا لأحكام المادة (6/2) من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018، والمعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات.
وقررت المحكمة عملا بأحكام المادة 4 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2020 بتعديل القرار بقانون رقم 18 بشأن مكافحة المخدرات، على المدان بالسجن خمس سنوات مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من انتهاء العقوبة الأصلية.
جاء هذا الحكم استنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة رنا أبو دواس، وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولا على إثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله.