النجاح الإخباري - حكمت محكمة بداية رام الله على المتهم (ن،ر)، بالسجن المؤبد 15 عاما وغرامة مالية 15 ألف دينار أدرني، بتهمة بيع مخدرات ومؤثرات عقلية، سندا لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 والمعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات.
كما حكمت على المتهم ذاته، بالحبس مدة سنتين عن تهمة ثانية وهي إحراز مواد مخدرة بقصد تعاطيها سنداً لأحكام المادة 5/1 من ذات القرار بقانون.
وقررت المحكمة دمج العقوبتين بحق المدان وتنفيذ العقوبة الأشد وهي السجن المؤبد 15 عاما وغرامة مالية بقيمة 15 ألف دينار أردني.
وجاء الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله.