نابلس - النجاح الإخباري - قال معهد الأبحاث التطبيقية– القدس (أريج) إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صادقت أمس، على مجموعة من المخططات الاستيطانية لتوسيع البناء في عدد من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة.
وأشار في بيان له، إلى أن المشاريع تستهدف مستوطنات مقامة في محافظات القدس وبيت لحم والخليل ورام الله والبيرة وجنين وسلفيت، وأن سبع مستوطنات من أصل تسع تم استهدافها بهذه المخططات تقع في المنطقة التي تعرف "بمنطقة العزل الغربية".
وأوضح ان ابرز هذه المخططات، هو المخطط في مستوطنة "بيتار عيليت" الذي استهدف 303 دونما من أراضي بلدتي نحالين وحوسان في بيت لحم لبناء 1061 وحدة استيطانية جديدة، وكذلك المخطط الاستيطاني الذي يستهدف مستوطنة "ميفو هورون" في رام الله بواقع 258 دونما من الأراضي الفلسطينية المجاورة التي تعود لقريتي بيت نوبا وبيت لقيا لبناء 210 وحدة استيطانية إضافية في المستوطنة في الناحية الشمالية الشرقية منها.
كما تمت المصادقة على مخططين استهدفا مستوطنة "افرات" وعلى وجه التحديد البؤرتين الاستيطانيتين الى الشمال منها وهما "جفعات هداجان" و"جفعات هاتمار" حيث تم استهداف البؤرتين بمزيد من التوسع (223 وحدة استيطانية) على حساب الأراضي الفلسطينية المجاورة التي تعود لكل من بلدات الخضر وارطاس.
وهناك مخطط لاقامة مركز "تطوير خدمات" في المنطقة التي تتوسط مستوطنة "شاكيد" ومستوطنة "حنانيت" و"تل مناشيه"، ومخطط يستهدف مستوطنة "كريات اربع" في قلب مدينة الخليل لاقامة 30 وحدة استيطانية على ما مساحته 9 دونمات من الأراضي الفلسطينية التابعة لكل من خلة الضبع وخلة السنسل.
وأكد معهد اريج ان عملية البناء والتوسع التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية في المستوطنات تنتهك العديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الانساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، والقرار رقم 242 لسنة 1967 الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام، ويؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بامان، والقرار رقم 446 لسنة 1979 الذي اكد عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس واعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط، والقرار رقم 452 لسنة 1979 الذي يدعو لوقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلت في العام 1967 بما فيها القدس، والقرار رقم 465 لسنة 1980 الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة، وطالب الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات، والمادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة للعام 1949 والتي تقر انه لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها، والمادة 147 من ذات المعاهدة التي تقر ان تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة، وقرار مجلس الأمن 2334 الصادر عام 2016 والذي أكد أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.