نابلس - النجاح الإخباري - أصدرت محكمة بداية رام الله حكما بإدانة المتهم (م. ك) بتهمة بيع مواد مخدرة بقصد الاتجار بها سنداً لأحكام المادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات.
وحكمت عليه بالأشغال الشاقة 10 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أدرني، وعن التهمة الثانية وهي حيازة وتعاطي مواد مخدرة سندا للمادة 17/1 من ذات القرار بقانون وحكمت عليه بالحبس مدة سنة وغرامة مالية 500 دينار، وعن التهمة الثالثة وهي مقاومة موظف من الموظفين القائمين على تنفيذ قانون المخدرات بالعنف بالاشتراك وحكمت عليه المحكمة بالحبس مدة سنة وغرامة مالية 500 دينار.
وقررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد، وهي الأشغال الشاقة مدة 10 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أدرني، ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة وإتلافها .