رام الله - النجاح الإخباري - طالبت وزارة العدل المجتمع الدولي بإيجاد الآلية المناسبة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، الذي أكد ضمن عدة أمور أخرى، أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام، وطالب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية وفي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشريف، والذي أكد، أيضا، أن المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغيرات في حدود الرابع من حزيران 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان خلال المفاوضات.
وشددت في مذكرة قانونية لمناسبة الذكرى الـ72 لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 الخاص بتقسيم فلسطين، ومسؤولية الأمم المتحدة التاريخية والقانونية تجاه فلسطين، استمرار المسؤولية الثابتة للأمم المتحدة نحو قضية فلسطين، حتى يتم إيجاد حل عادل وشامل لكل جوانبها يكفل إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.
وأكدت على المسؤولية المستمرة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في تأدية مهامها تجاه جميع أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجودهم، بموجب قرار الجمعية العامة بهذا الشأن، ودعوة الدول الأعضاء إلى التوجه بطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة بأن تقوم لجنة التوفيق بالتعاون مع وكالة الإغاثة والدول المعنية بإعداد حصر شامل للاجئين الفلسطينيين وأملاكهم، ووضع تصور شامل لحل مشاكلهم على أساس حقهم في العودة لوطنهم فلسطين طبقاً للقرار رقم 194، ودعوة الدول إلى تقديم المزيد من الدعم لتغطية ميزانية الوكالة لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها.
ودعت المجتمــع الــدولي إلــى التنفيــذ الفــوري للــرأي الاستشــاري الصــادر عــن محكمــة العــدل الدولية فيما يتعلق بعدم شرعية بناء جدار الضـم الفاصـل فـي عمـق أراضـي الضـفة الغربيـة المحتلة، ومسؤولية إسرائيل عن الأضرار التي لحقت بالمواطنين الفلسطينيين جراء بنائه.
وجددت الوزارة، في مذكرتها القانونية، الرفض المطلق لقرار الإدارة الأميركية ممثلة برئيسها، بنقل سفارتها إلى القدس الشرقية، والتصريحات التي صدرت عن وزير خارجيتها مايك بومبيو باعتبار أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 أنها لا تخالف القانون الدولي، مؤكدة أن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويعتبر من جرائم الحرب، وأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وطالبت الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيـة جنيـف الرابعـة، منفـردة أو مجتمعـة، بتحمـل مســؤوليتها القانونيــة والأخلاقيــة والوفــاء بالتزاماتهـــا والعمـــل علــى ضــمان احتـــرام إســرائيل للاتفاقيــــة وتطبيقهــــا فـــــي الأراضــــي الفلســــطينية المحتلــــة بموجــــب المــــادة الأولــــى مــــن الاتفاقية، وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ أن المجتمع الـدولي مسؤول علـى أن يأخــذ موقفــا موحــدا لوضــع حــد للانتهاكــات الإســرائيلية، واعتبــار إســرائيل نفســها دولــة فــوق القانون وفوق المساءلة، الأمر الذي يشجعها على المزيد من العدوان.
ودعت إلى عقد مؤتمر جديد للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيـف الرابعـة لحمايـة المدنيين وقت الحرب، لبلورة خطـوات عمليـة لضـمان احتـرام إسـرائيل للاتفاقيـة فـي الأراضـي الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين، مطالبـة الأطـراف السـامية المتعاقـدة علـى اتفاقيـة جنيـف الرابعـة بالوفـاء بالتزاماتهـا القانونيـة الــواردة فــي المــادة 146 مــن الاتفاقيــة [1] بملاحقــة المسؤولين عــن اقتــراف مخالفــات جســيمة للاتفاقية، أي جرائم حرب الإسرائيليين.
وأوضحت الوزارة في المذكرة القانونية، وفيما يخص المسؤولية التاريخية للأمم المتحدة: سيظل قرار تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع والعشرين من نوفمبر 1947م تحت رقم 181، واحدا من التواريخ ذات الدلالات الهامة في تاريخ شعبنا الفلسطيني، فهو بداية المأساة التي يعيشها شعب بأكمله منذ 72 عاما حينما قسمت أرضه، وشُرد إلى المنافي وديار الغربة ومخيمات اللجوء، وأزيل اسم وطنه فلسطين من الخارطة الجغرافية والسياسية بغير حق.
أما فيما يتعلق بالمسؤولية القانونية للأمم المتحدة تجاه فلسطين: عصبة الأمم أول من أجرم في حق الشعب الفلسطيني، حينما لزمها التحيز وجعلت الانتداب على فلسطين يختلف عنه في سوريا ولبنان والعراق وشرق الأردن، لأنها أدخلت تصريح بلفور في صلب صك الانتداب واعتبرته مساويا لحقوق الفلسطينيين الطبيعية، واعتبرت أيضا أن الدولة التي أعطت تصريح بلفور، أي بريطانيا العظمى، لها الحق في إعطائه، وأن لها الحق التصرف في فلسطين.
2- فكرة التقسيم تخالف أحكام المادة الخامسة من صك الانتداب التي تنص على" أن تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن عدم التنازل عن شيء من أراضي فلسطين أو تأجيره أو وضعه تحت حكومة دولة أجنبية". والنص السابق يعني التزام دولة الانتداب بالمحافظة على وحدة الإقليم الفلسطيني وعدم تقرير حقوق ما لدولة أجنبية عليه، وهذا المبدأ الجوهري يتعارض مع فكرة التقسيم في ذاتها بغض النظر عن تفاصيل تلك الفكرة، لأن التقسيم يمزق وحدة الإقليم الفلسطيني ويقيم دولة يهودية على جزء منه، أو بتعبير آخر دولة أجنبية عن العرب أصحاب السيادة الأصليين.
3- الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تملك أن تعتدي على وحدة وسلامة أراضي الدولة التي كانت تخضع للانتداب، وهي بنفس الوقت بصدد تصفية الانتداب على دولة ما، فهي تخالف ما يقرره الميثاق حيث ينص في الماد الثانية فقرة (7) من الميثاق على:" ليس في هذا الميثاق ما يسوغ "للأمم المتحدة" أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع".
4- إن الحل الذي قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة لا يتفق واعتبارات العدالة والقانون الدولي والميثاق نفسه، كونه أعطى الأقلية اليهودية حوالي 56% من الأراضي الخصبة وترك حوالي 43% من الأراضي للأغلبية الفلسطينية، وما قدمه قرار التقسيم كان أكثر مما يقدمه وعد بلفور وصك الانتداب على فلسطين، ففارق كبير بين الوطن القومي حيث لا يعني أكثر من المأوى والملجأ وبين تعبير الدولة الذي جاء بقرار التقسيم.
5- رفض العرب لقرار التقسيم في حينه نظراً لمخالفته ميثاق الأمم المتحدة ومقاصدها الذي يضمن حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، وهو أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي، حيث نصت المادة الأولى فقرة (2) من مقاصـد الأمـم المتحدة من الميثاق على "إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام"، فكان من الأجدر أن تجري الجمعية العامة استفتاء بين أفراد الشعب الفلسطيني ليقرر بحرية الوضع الذي يرتضيه.
6- كمـا أن المـادة (1) المشـتركة بـين العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـة والعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنية والسياسية تكرر تأكيد حق جميع الشعوب في تقرير المصير، وتضـع علـى كاهـل الـدول الأطراف الالتزام بتعزيز إعمال ذلك الحق واحترامه، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
7- أشارت محكمة العدل الدولية في فتواها الخاصة بالجدار إلى مسئولية الأمم المتحدة عندما خلصت إلى: "إن مسؤولية الأمم المتحدة في هذه المسـألة ناشـئة أيضـا عـن الانتـداب وعـن قرار التقسيم المتعلق بفلسطين وقـد وصـفت الجمعيـة العامـة هـذه المسـؤولية بأنـها "مسـؤولية دائمـة إزاء قضية فلسطين إلى أن تحل القضية من جميع جوانبـها جوانبـها علـى نحـو مـرض وفقـا للشـرعية الدوليـة (قـرار الجمعيـة العامـة 57/107 المـؤرخ 3 كـانون الأول/ديسـمبر 2002)، وضـمن الإطـار المؤسسـي، للمنظمـة، تجسـدت هـذه المسـؤولية باعتمـاد عـدد كـبير مـن قـرارات مجلـس الأمـن، والجمعيـة العامـة، وبإقامـة العديـد مـن الهيئـات الفرعيـة الـتي أنشـئت خصيصـا للمسـاعدة علـى تفعيل الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني (الفتـوى الخاصة بالجدار، الفقرة 49(.
8- قرار الأمم المتحدة بقبول عضوية دولة "إسرائيل" كان مشروطا بإلتزام إسرائيل بأنها تقبل، دون تحفظ، الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة منذ اليوم الذي تصبح فيه عضوا في الأمم المتحدة، وأن تلتزم تنفيذ قراريها الصادرين في 29 تشرين الثاني 1947 وفي 11 كانون الأول 1948، فكانت دولة "إسرائيل" الدولة الوحيدة التي قبلت بعضوية مشروطة. وعلى الرغم من هذا وبغض النظر عن كون قرار التقسيم هذا غير مشروع كما يراه البعض، فإن البعض الأخر يرى أن هذا القرار هو أول اعتراف دولي بحق الشعب الفلسطيني في حقه بتقرير مصيره وإنشاء دولته.
9-إن قرار مجلس الأمن 242 الصادر عن مجلس الأمن لا يلغي قرار الجمعية العامة رقم 181 لأنه يكفل للشعب الفلسطيني السيادة على سائر الأقاليم التي تم تحديدها للدولة الفلسطينية، قرار التقسيم من وجهة نظر القانون الدولي أعلى قيمة من قرار رقم 242، لأنه منشأ لإسرائيل، وعلى أساسه قُبلت عضوا في الأمم المتحدة، وبناء عليه فإن الأقاليم التي احتلتها إسرائيل عام 1948 وما بعدها، متجاوزة قرار التقسيم.
10-إن قرار التقسيم يتمتع بقوة قانونية ملزمة تجاه طرفي هو اكتسب أهمية بموجب قرار إنشاء الدولة الفلسطينية عام 1988 بالإشارة إليه من قبل المجلس الوطني الفلسطيني .
11-التأكيد على أن القرار يتمتع بقوة قانونية ملزمة في مواجهة دولة فلسطين والسلطة القائمة بالاحتلال إسرائيل، بأن القرار يرتب آثارا قانونية تتمتع بالقوة الملزمة بالرغم من عدم شرعيته وبكونه مجرد توصية غير ملزمة.