نابلس - النجاح الإخباري - حكمت محكمة بداية نابلس، برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي بسام زيد، والقاضي قاسم ذياب، بالسجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة على المتهم (ع،ح،ع) بتهمة تقديم مخدرات او مؤثرات عقلية لشخص دون مقابل خلافا لأحكام المادة 23/1 على أ/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وجاء الحكم استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا والبينات والمرافعات التي قدمتها نيابة نابلس، بحق المتهم و بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل نيابة نابلس الأستاذ مهند الحريري.