رام الله - النجاح الإخباري - ثمن رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار أحمد براك مصادقة مجلس الوزراء على نظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم، وأكد أنه يشكل مفصلا محوريا في تدعيم عمل هيئة مكافحة الفساد وجهودها بتحقيق أهدافها المستمدة من قانون مكافحة الفساد.
ولفت براك، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أن المصادقة على هذا النظام تمت بناءً على تنسيب منه، مشيدا بجهود ودعم سيادة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية لجهود مكافحة الفساد.
وأوضح: "ننظر بأهمية بالغة لهذا القرار الحيوي والمهم في تدعيم جهود الهيئة في مكافحة الفساد، ونقدم شكرنا الكامل لسيادة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية على تجاوبهما الكامل مع توجهاتنا في سبيل نشر الثقافة المجتمعية الرافضة والمقاومة للفساد"، مؤكدا أن المصادقة على نظام حماية المبلغين والشهود يشكل نقلة نوعية في تعزيز ثقافة الكشف عن الفساد والإبلاغ عن شبهات جرائم الفساد.
وأضاف:" نعتبر هذه المصادقة خطوة بالغة الأهمية تجاه اكتمال المنظومة القانونية لمكافحة الفساد، وتشجيع المبلغين والمشتكين للإبلاغ عن شبهات جرائم الفساد دون خوف أو قلق، سيما أن هذا النظام يضمن سلامتهم وأمنهم الشخصي والوظيفي والقانوني".
ووفقا للمادة 2 من النظام، فإنه يهدف إلى توفير مرجعية قانونية ومؤسسية تضمن تشجيع الأشخاص على الإبلاغ عن جرائم الفساد، وتوفير وسائل وإجراءات عملية تساعد في الكشف والإبلاغ عن جرائم الفساد، إضافة إلى توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم من أي اعتداء جسدي ومالي، أو انتقام أو ترهيب محتمل.
وبخصوص طلبات حماية، فإن المادة 4 من النظام تؤشر إلى أن طلب توفير الحماية يقدم إلى الرئيس (رئيس هيئة مكافحة الفساد) وفقا للنموذج الذي تعدّه وحدة الحماية لهذه الغاية، مع أهمية تعامل طلبات توفير الحماية بسرية تامة، ويحظر على وسائل الإعلام نشر أي بيانات أو معلومات تؤدي إلى كشف هوية الخاضع للحماية.
وفيما يخص الحماية الوظيفية، فإن المادة 8 تشير إلى أنه يتم توفير الحماية الوظيفية ضد أي إجراء تعسفي بحق الأشخاص المشمولين بقرار توفير الحماية، بما في ذلك أي قرار إداري يغير من المركز القانوني أو الإداري لهم، أو ينتقص من حقوقهم أو يحرمهم منها، وأي إجراء يؤدي إلى إساءة معاملتهم أو الإساءة لمكانتهم أو لسمعتهم.
وبشأن الحماية الشخصية، فإن المادة 9، تؤكد أنه يتم توفير الحماية الشخصية للأشخاص المشمولين بقرار توفير الحماية بالتعاون مع الشرطة والأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة من خلال: توفير الحماية لهم في أماكن إقامتهم، وتوفير أماكن لإيوائهم عند الضرورة، وعدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم كإخفاء أسمائهم وسائر البيانات الشخصية الخاصة بهم، وكل ما يدل على هويتهم، واستبدال ذلك برموز أو كنية غير دالة، والإدلاء بأقوالهم وشهاداتهم من خلال استخدام تقنيات الاتصال الحديثة وبما يكفل سلامتهم، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لسلامة تنقلهم، بما في ذلك حضور جلسات المحاكمة والتحقيق، وحماية مسكنهم وممتلكاتهم من أي اعتداء وحمايتهم في أماكن عملهم، وتغيير محل إقامتهم أو مقر عملهم أو كلاهما بشكل مؤقت أو دائم، وتوفير البدائل المناسبة حسب الأحوال والظروف المحيطة، وتغيير أرقام هواتفهم أو مراقبتها بناءً على طلب أصاحبها وفق التشريعات النافذة، وتزويدهم برقم هاتف للطوارئ يعمل على مدار الساعة لتلقي طلبات الإغاثة منهم، واتخاذ أي إجراء أو تدبير والقيام بأي عمل ضروري يضمن سلامتهم.
وحول الحماية القانونية، تشدد المادة 10 على أنه يتم توفير الحماية القانونية للأشخاص المشمولين بقرار توفير الحماية ضد أي إجراء أي تمييز أو سوء معاملة، وحمايتهم من الملاحقة الجزائية نتيجة إبلاغهم أو شهادتهم عن جرم الفساد.