النجاح الإخباري - أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في جنين، المتهم (م،ز) بتهمة القتل خلافا لإحكام 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاما، وعن تهمة الشروع بالقتل حكمت عليه سبع سنوات ونص خلافا لإحكام المادة 326 بدلالة المادة 70، وعن تهمة إحداث عاهة دائمة حكمت عليه بالإشغال الشاقة 3 سنوات.

وعملا بإحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، قررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد منها وهي الإشغال الشاقة 15 سنة ونظراً لإسقاط الحق الشخصي في ملف الدعوى، وقررت المحكمة تخفيض العقوبات بحق المدان لتصبح الإشغال الشاقة سبع سنوات ونصف.

وجاء الحكم في الجلسة، التي ترأسها القاضي سائد غانم، وعضوية القاضيين عماد ثابت ومحمد داوود، استنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة أيمن طربيه.