نابلس - النجاح الإخباري - أدانت محكمة صلح طوباس برئاسة القاضي محمود الكرم، واستنادًا إلى البينات التي قدَّمتها النيابة العامة بحق المتهم (م.ب) بتهمة تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية في غير الحالات المرخص لها خلافًا للمادة (1/17) من القرار بقانون رقم (18) لسنة (2015) بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية وحكمت عليه بالحبس مدة عام، وغرامة ماليّة قدرها ألف دينار أردني، ومصادرة المضبوطات، وإتلافها أصولًا.
وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطيّة التي قدَّمتها نيابة طوباس أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة الأستاذ جهاد الصباح.