النجاح الإخباري - قال أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية حنا عيسى: "إنه لن يكون هناك حل عادل ونهائي للصراع الفلسطيني الاسرائيلي إن لم يتم الاعتراف بحق اللاجئ العربي الفلسطيني بالعودة الى منزله الذي تم تهجيره منه".
وشدد عيسى في بيان صدر عنه، اليوم الثلاثاء، على أن حرمان ضحايا الصراع الأبرياء من حق العودة بينما السماح للمهاجرين اليهود بالتدفق إلى الأراضي التي احتلها كيان الاحتلال من الدولة الفلسطينية يناقض مبدأ العدالة الأساسية، مشيرا إلى أن تعداد اللاجئين الفلسطينيين الآن يبلغ حوالي 6 ملايين لاجئ رحلوا أو طُرِدوا قبل وخلال وبعد حرب عام 1948، ويشار إلى هؤلاء وذريتهم باسم "لاجئي عام 1948".
وأضاف "إن أحداث نكبة فلسطين شكلت وما تلاها من تهجير مأساة كبرى للشعب الفلسطيني، لما مثلته وما زالت هذه النكبة من عملية تطهير عرقي، حيث تم تدمير وطرد شعب بكامله وإحلال جماعات وأفراد من شتى بقاع العالم مكانه، وتشريد ما يربو عن 950 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في أراضي عام 1948 في 1,300 قرية ومدينة فلسطينية".
وأوضح أن سجلات الأونروا تشير إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها في عام 2017 نحو 5.9 مليون لاجئ وهذه الأرقام تمثل الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين، وقد شكل اللاجئون الفلسطينيون المقيمون في الضفة الغربية المحتلة والمسجلون لدى وكالة الغوث في العام 2017 ما نسبته 17.0% من إجمالي اللاجئين المسجلين لدى وكالة الغوث، مقابل 24.4% في قطاع غزة المحاصر، أما على مستوى الدول العربية، بلغت نسبة اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الغوث في الأردن 39.0% من إجمالي اللاجئين، في حين بلغت النسبة في لبنان 9.1%، وفي سوريا 10.5%..
ونوه عيسى إلى صدور عدّة "تقديرات رسمية حول أعداد اللاجئين الفلسطينيين عشية حرب عام 1948 من مصادر مختلفة، إلا أن للأمم المتحدة تقديرين: الأول يشير إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين بلغ نحو 726 ألف لاجئ وذلك بناءً على تقديرات عام 1949، والثاني 957 ألف لاجئ بناءً على تقديرات عام 1950.
وقال: "إن أعداد المخيمات الفلسطينية الرسمية التي تعترف بها وكالة الغوث حسب دولة الاقامة (58 مخيما) موزعة على النحو التالي: الضفة الغربية (19)، قطاع غزة (8)، الأردن (10)، سوريا (9)، ولبنان (12)".
وأشار عيسى إلى أن الأمم المتحدة أولت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين أهمية قصوى عندما أسست وكالة الغوث "الأونروا" سنة 1949، حيث عرفت الأونروا اللاجئ الفلسطيني بالشخص الذي كان يقيم في فلسطين خلال الفترة من 1/6/1946 ولغاية 15/5/1948 والذي فقد بيته ومورد رزقه نتيجة حرب 1948، وعليه فإن اللاجئين الفلسطينيين الذي يحق لهم تلقي المساعدات من الأونروا هم الذين ينطبق عليهم التعريف المذكور أعلاه إضافة إلى أبنائهم.
وأضاف عيسى "إن الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في قرارها رقم 302 لسنة 1949، عرفت اللاجئ الفلسطيني بمفهوم أوسع من تعريف الأونروا حيث عرفته بأنه الشخص الذي كان قد عاش في فلسطين لمدة سنتين على الأقل قبل اندلاع النزاع العربي الإسرائيلي في سنة 1948 والذي فقد بسبب ذلك بيته ووسائل كسب معيشته".
وأكد عيسى أن قرارات الأمم المتحدة التي تلت قرار 194، أكدت حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة واستعادة ممتلكاتهم وحقهم في الدخل الذي نتج عن استخدام ممتلكاتهم.
وقال: "قرار الجمعية العامة رقم 36/146 ج بتاريخ 16/11/1981 الذي جاء تحت عنوان (الدخل الناتج عن استخدام ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين) كان قد دعا إلى حماية ممتلكات اللاجئين وتأسيس صندوق خاص بهذه المدخولات بناء على ما ورد في القرار 194، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومبادئ القانون الدولي، إضافة إلى أن الجمعية العامة تعيد التأكيد على هذه المبادئ سنويا".
وأضاف عيسى "في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، الذي تم تبنيه في 11/12/1948، تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكاتهم الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب، وفقا لمبادئ القانون الدولي والإنصاف أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة".
وأوضح "القرار 194 لم يختلق قوانين جديدة بل قام بالتأكيد على المبادئ القانونية الموجودة، وافترض حق العودة وتحريم التهجير الجماعي، وكان القرار عظيما لأنه لم يقر بحق العودة فحسب، وإنما حدد أيضا المواقع الدقيقة التي تندرج تحت ألويتها عودة اللاجئين (مثل عودتهم إلى منازلهم)، وتعبر هذه اللغة ضمنيا عن الحق في استعادة الممتلكات".
وبين أن القرار 194 أكد حق اللاجئين الفلسطينيين لنوعين من التعويضات، تشمل التعويض عن الأضرار والخسائر (مثل السلب والنهب والتدمير بدون ضرورة عسكرية لذلك)، وتعويضا آخر يخصص لأولئك اللاجئين الذين يختارون عدم العودة".
وقال عيسى: "المطلوب رفض مبدأ التعويض للاجئين الفلسطينيين كبديل لحق العودة، وأية مشاريع تقايض حق العودة للاجئين، وأية مكتسبات سياسية أخرى من جهة أولى، والتمسك بالمطالبة بتنفيذ القرار 194 لسنة 1948، الذي يؤكد حقنا في العودة، وهو القرار الذي يستمد قوته من إصرارنا وتمسكنا بحقوقنا، ومن الإجماع الدولي حوله، وعلى مدى عقود طويلة من جهة ثانية، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين وخاصة القرارات (513) لسنة 1952، والقرار رقم (237) لسنة 1967، والقرار رقم (2452) لسنة 1968. والقرار (2535) لسنة 1967، ورقم (2963) لسنة 1972، وقرار الجمعية العامة رقم (3236) سنة 1974، الذي اعترفت به الجمعية العامة بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، غير القابل للتصرف، وأكدت فيه حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم".