النجاح الإخباري - أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضيين محمد جرادات ومنتصر رواجبة حكماً بإدانة متهم بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار بها سنداً لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالسجن مدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني ومصادرة المضبوطات وإتلافها.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة عامر شاهين، بعد إحالة نيابة نابلس الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً إثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة نابلس.