نابلس - النجاح الإخباري - أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي عبد المالك سمودي والقاضي محمد جرادات، حكما بإدانة المتهم الأول( ر، ز) والمتهم الثاني( ب، ع) بتهمة تداول ورقة بنكنوت مزورة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 240/1 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت على كل منهما بالإشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.
كما أصدرت المحكمة حكما بإدانة المتهم الأول (م، ش) والمتهم الثاني (م،ع) عن تهمة السرقة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 404/1 بدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وعن تهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 406 من ذات القانون، وحكمت على كل منهما بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات.
وفي السياق ذاته، أصدرت المحكمة حكما بإدانة المتهم الأول (ع،أ) والمتهم الثاني( ع،ف) عن تهمة السرقة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 404/1 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت على كل منهما بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات.
كما حكمت أيضا على المتهم الأول (م،ح) والمتهم الثاني (ع،ك) بتهمة تزوير أوراق رسمية خلافا لأحكام المادة 265 بدلالة المادة 263 و 260 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وتهمة استعمال سند مزور خلافا للمادة 261 بدلالة المادة 260 من ذات القانون، وحكمت على كل منهما بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات.
وجاءت هذه الأحكام استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ مهند الحريري.
وفي السياق ذاته، أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي قاسم ذياب حكما بإدانة المتهم (م،ع) بتهمة إحداث عاهة دائمة خلافا لأحكام المادة 335 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات، وجاء الحكم استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ عامر شاهين.