نابلس - النجاح الإخباري - أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس برئاسة القاضي سائد غانم وعضوية القاضي عماد ثابت والقاضي محمد داوود واستناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة،المتهم ( أ، ع) عن تهمة الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية خلافاً لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل لقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة مالية بقيمة عشرين ألف دينار أردني.
وكذلك أدانت المحكمة المتهم (ر،ع) عن تهمة هتك عرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات.
وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ خليل سلامة.