وكالات - النجاح الإخباري - أيدت محكمة النقض في أبوظبي، حكم المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، بإدانة زوج بنقل ملكية شقة زوجته إلى ملكيته الخاصة من دون إذنها، وقضت بتغريمه مبلغ 20 ألف درهم.
وتشير تفاصيل القضية، إلى أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم تهمتي تزوير محرر عرفي (خطاب نقل ملكية شقة)، حيث قام بتزوير توقيع المجني عليها (زوجته) على الخطاب بطريق الاصطناع، واستعمال المحرر العرفي، حيث قام بتقديمه إلى إحدى شركات العقارات في أبوظبي، مع علمه بتزويره.
اقرأ أيضاً: كيف بدت إليسا في ظهورها الأول بعد سفرها من أجل العملية؟
وكانت المحكمة الابتدائية، حكمت حضورياً بتغريم المتهم عشرين ألف درهم عن التهمتين للارتباط، وإلزامه الرسم المقرر قانوناً، فاستأنفه المتهم، وقضت محكمة استئناف حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف، فطعن عليه بطريق النقض، وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي، بقبول الطعن شكلاً، ورفض الموضوع.
وأكدت المحكمة أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه، أن ما أبلغت به وقررته الزوجة من قيام المتهم زوجها بكتابة طلب تحويل الشقة (موضوع الاتهام) من اسمها لاسمه، ووقع عليه بدلاً منها، وبدون علمها، ثم التقدم بهذا الطلب لإحدى شركات العقارات، لتحويل الشقة إلى اسمه.
وتمكن بتلك الطريقة من نقل الشقة باسمه، والدخول فيها دون إذن منها، وهو بيان تتحقق به كافة العناصر القانونية للجريمة، التي أدان المتهم بها، وذلك استناداً إلى أقوال المجني عليها.