النجاح الإخباري - قالت محكمة العدل الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إن من حق المؤسسات أن تحظر ضمن قانونها الداخلي أي إبراز أو ارتداء لرموز سياسية أو فلسفية أو دينية، بما في ذلك الحجاب، للحفاظ على حياديتها وفق شروط.
وجاء قرار المحكمة ومقرها لوكسمبورغ، للبت في قضيتين من بلجيكا وفرنسا تتعلقان بمسلمتين قالتا: إنهما تعرضتا للتمييز في العمل بسبب ارتداء الحجاب.
ويثير ارتداء الحجاب في المؤسسات العامة جدلا مستمرا في عدد من دول أوروبا الغربية، فبينما يرى منتقدون في الحظر ضمانا لأسس العلمانية وحياد الأماكن العامة، يعتبر مدافعون الأمر من صميم الحريات الفردية المكفولة.
وفي القضية الأولى، لم تكن سميرة اشبيتا ترتدي الحجاب عند توظيفها بمثابة عاملة استقبال في العام 2003، من قبل مجموعة "جي 4 اس" للمراقبة والأمن.
وبعد مضي ثلاث سنوات، أبلغت سميرة مديرها بنيتها ارتداء الحجاب رغم سياسة الحياد التي تلتزمها المؤسسة وتمنع على أساسها أي رموز سياسية أو فلسفية أو دينية، وقامت الشركة بطرد اشبيتا في العام 2006.
وأوضحت المحكمة أن قوانين الاتحاد الاوروبي تحظر التمييز على أساس الدين، لكن ما قامت به شركة "جي 4 اس" يندرج في إطار معاملة الموظفين بالتساوي، بما أنه لا يتم استثناء أحد من حظر الرموز الدينية، وبالتالي فان الأمر يتعلق ب"تمييز غير مباشر".
أما في القضية الفرنسية، فرأت محكمة العدل الاوروبية أن متعاملا مع شركة لا يمكنه أن يرفض خدماتها إذا قامت بها موظفة محجبة.
ويتعلق الأمر بمهندسة وظفتها شركة "ميكروبول" الفرنسية وكانت محجبة عند انضمامها إليها في العام 2008.
واشتكى أحد زبائن الشركة بعد لقاء مع المهندسة، قائلا إنه لا يريد أن يكون هناك حجاب، ونقلت "ميكروبول" الشكوى إلى الموظفة المعنية، لكنها رفضت وتمت إقالتها في يونيو 2009.