الخليل - النجاح الإخباري - أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة، اليوم الاثنين، في مدينة الخليل حكماً حضورياً بحق المدان "ك.ا" بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ونصف على أن تحسب منها مدة التوقيف التي أمضاها المتهم على ذمة هذه الدعوى بتهمة الشروع التام بالقتل خلافاً للمادتين (70/2) و(326) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960).
والحكم على المدان الثاني "ت.س" والمدان الثالث "ن.س" بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لكل واحد منهما على أن تحسب منها مدة التوقيف التي أمضياها المتهمين على ذمة هذه الدعوى بتهمة التدخل في الشروع التام في القتل بوصفها المعدل وفقاً لأحكام المواد (80/2/ج) و(326) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة (1960) وتضمين كل واحد من المدانين الأول والثاني والثالث مبلغ (500) دينار أردني نفقات محاكمة صرف مبلغ ألف دينار أردني نفقات محاكمة لوكيل الدفاع من صندوق المحكمة.