الخليل - النجاح الإخباري - أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد، حكما حضوريا على المدانين "ز.س" و"س.ص" بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 21/ 2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات وغرامة مالية قيمتها عشرة آلاف دينار أردني.
وحكمت بمصادرة المواد المخدرة واتلافها ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما على أن يتم احتساب مدة توقيفهما على ذمة هذه القضية واستنادا لنص المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الزامهما بدفع مبلغ 1000 دينار أردني نفقات محاكمة على أن يحبسا في حال عدم الدفع.