وكالات - النجاح الإخباري - بحسب المادة الرابعة من الدستور، فإن الكويت إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح، فيما تنص المادة السادسة على أن "نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا".
ويرأس الكويت أمير البلاد، ويشرع قوانينها مجلس الأمة المكون من 50 عضوا يُنتخبون كل 4 سنوات بالاقتراع الشعبي الحر. وتنقسم السلطات بالكويت إلى سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية، يرأسها الأمير. ولا يُسمح وفقًا للدستور بتشكيل الأحزاب على الرغم من وجود الكتل النيابية.
وذكر موقع البوابة الرسمية لدولة الكويت بأن "نظام الحكم هو نظام وراثي دستوري، يستمد شرعيته من الدستور، وهو بذلك يتيح نقل السلطة داخل الأسرة الحاكمة من ذرية مبارك الصباح. ولقب الحاكم هو الأمير، ويتولى الأمير سلطاته التنفيذية من خلال وزرائه، ولا تنفذ الأحكام القضائية، إلا بعد مصادقة الأمير عليها، والأمير هو الوحيد الذي يمكنه العفو من الأحكام".
وأضاف الموقع أن "نظام الحكم بالكويت يمتاز بالمزج بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي، فجميع القوانين التي يقرها مجلس الأمة تصبح نافذة بعد توقيع الأمير عليها خلال شهر من إصدارها. وفي حالة مرور شهر دون توقيع الأمير على هذه القوانين، تصبح نافذة بدون التوقيع وكأنه وقع عليها، فإن أعادها الأمير للمجلس ووافق عليها مرة أخرى، تصبح نافذة بدون الحاجة لتوقيعه".
وتنص المادة 60 من الدستور على أن "الأمير يؤدي قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
وينص قانون توارث الإمارة الصادر في عام 1964، بحسب موقع مجلس الأمة الكويتي، على ما يلي:
المادة 1
الكويت إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح.
الأمير
المادة 2
الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس، ولقبه "حضرة صاحب السمو أمير الكويت".
المادة 3
يشترط لممارسة الأمير صلاحياته الدستورية ألا يفقد شرطا من الشروط الواجب توافرها في ولي العهد. فإن فقد أحد هذه الشروط أو فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته، فعلى مجلس الوزراء (بعد التثبت من ذلك) عرض الأمر على مجلس الأمة في الحال لنظره في جلسة سرية خاصة. فإذا ثبت للمجلس بصورة قاطعة فقدان الشرط أو القدرة المنوه عنهما، قرر بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم، انتقال ممارسة صلاحيات الأمير إلى ولي العهد بصفة مؤقتة أو انتقال رئاسة الدولة إليه نهائيا.
المادة 4
إذا خلا منصب الأمير نودي بولي العهد أميرا. فإذا خلا منصب الأمير قبل تعيين ولي العهد، مارس مجلس الوزراء جميع اختصاصات رئيس الدولة لحين اختيار الأمير بذات الإجراءات التي يبايع بها ولي العهد في مجلس الأمة وفقا للمادة الرابعة من الدستور. ويجب أن يتم الاختيار في هذه الحالة خلال 8 أيام من خلو منصب الأمير.
المادة 5
لا تجوز مخاصمة الأمير باسمه أمام الحاكم.
ويعين للأمير بأمر أميري وكيلا أو أكثر يتولون في الحدود التي يبينها الأمر الصادر بتعيينهم إجراءات التقاضي، وتوجه إليهم الأوراق القضائية في الشؤون الخاصة بالأمير.
ولي العهد
المادة 6
يعين ولي العهد بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة من الدستور ولقبه "سمو ولي العهد". ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيدا عاقلا مسلما وابنا شرعيا لأبوين مسلمين، وألا تقل سنه يوم مبايعته عن 30 سنة ميلادية كاملة.
المادة 7
ينوب ولي العهد عن الأمير في ممارسة صلاحياته الدستورية في حالة تغيبه خارج الدولة وفقا للشروط والأوضاع المبينة في المواد 61 و62 و63 و64 من الدستور.
وللأمير أن يستعين بولي العهد في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية.
المادة 8
إذا فقد ولي العهد أحد الشروط الواجب توافرها فيه أو فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته، أحال الأمير الأمر إلى مجلس الوزراء وعلى المجالس في حالة التثبيت من ذلك عرض الأمر على مجلس الأمة فورا لنظره في جلسة سرية خاصة. فإذا ثبت لمجلس الأمة بصورة قاطعة فقدان الشرط أو القدرة المنوه عنهما، قرر بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم انتقال ممارسة صلاحيات ولي العهد بصفة مؤقتة أو انتقال ولاية العهد بصفة نهائية إلى غيره، وكل ذلك وفقا للشروط والأوضاع المقررة في المادة الرابعة من الدستور.
وتنص المادة الرابعة من الدستور على التالي:
الكويت إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح.
ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة، بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس أحدهم وليا للعهد.
ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين مسلمين.