وكالات - النجاح الإخباري - تلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي سؤالاً حول حكم وضع العطر في نهار رمضان.. هل يفطّر؟ خصوصاً استعمال دهن العود، وحكم البخور في البيت وعلى الملابس؟
وجاء في الرد الشرعي على السؤال، الذي نشرته الدائرة عبر «بوابة الخدمات الذكية» على موقعها الإلكتروني، أن شم الطيب إذا لم يكن كدخان بخور أو نحو ذلك من الأشياء التي لها أجرام تتطاير وتدخل إلى الجوف، فلا تفطر، واختلف أهل العلم في حكمها، فأباحها بعضهم من غير كراهة، وقد كرهها بعضهم.
أما إن كانت لها أجرام وأجزاء تتطاير كدخان البخور، فاستنشق ذلك الدخان متعمداً من غير نسيان فقد أفطر، بخلاف من فعل ذلك عن غير عمد، أو عن نسيان.
جاء في مسائل الإمام أحمد، أن الصائم يشم الطيب ولا بأس في ذلك. وعند المالكية في الشرح الصغير 1/695: «وكره التطيب نهاراً وكره شمه، أي الطيب ولو مذكراً نهاراً»، يعني لأنه من جملة شهوة الأنف الذي يقوم مقام الفم، ولأن الطيب محرك لشهوة الفرج، والصائم منهي عنها.
وهذا ما لم يصل إلى الحلق، فإن وصل البخور إلى الحلق، بتعمد استنشاق الطيب كالعود والمصطكى ونحوهما، ووصل دخان البخور إلى الحلق، وجب القضاء، لأن ذلك الدخان جسم يتكيف به، فإذا لم يتعمد استنشاقه، وإنما وصل بغير اختيار فلا قضاء عليه، وصيامه صحيح. (كما في تبيين المسالك 2/665).